المادة 3 من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 1 لسنة 2023

أ. يشكل الوزير لجنة تسمى لجنة ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون برئاسة مدير مديرية الزيتون في الوزارة وعضوية مندوبين عن كل من الجهات التالية : 1. رئيس قسم ترخيص انشاء وتشغيل معاصر الزيتون / عضوا . 2. وزارة المياه والري ويسميه وزير المياه والري / عضوا . 3. المؤسسة العامة للغذاء والدواء ويسميه المدير العام / عضوا. 4. وزارة الادارة المحلية ويسميه وزير الادارة المحلية / عضوا. 5. وزارة البيئة ويسميه وزير البيئة / عضوا . 6. غرفة صناعة الاردن ويسميه رئيس غرفة صناعة الاردن/ مختص بقطاع المعاصر / عضوا.صفحة 2 من 18 7. نقابة اصحاب معاصر الزيتون ومنتجي الزيتون الاردنية ويسميه نقيب نقابة اصحاب معاصر الزيتون / عضوا. 8. يسمي الوزير مقرراً للجنة من المهندسين العاملين في المديرية وتكون مهامه على النحو التالي : 1. التنسيق مع كافة أعضاء اللجنة والتبليغ عن موعد الاجتماعات . 2. طباعة محضر الاجتماع في ساعته وحينه . 3.تحضير الكتب الرسمية بناء على توصيات اللجنة وموافقة الوزير . 4. حفظ المعاملات والملفات بطريقة منظمة ليسهل الرجوع إليها . 5. المشاركة في عمليات الكشف الميداني على معاصر الزيتون . 9. في حال عدم توفر مقرر للجنة يقوم رئيس قسم ترخيص انشاء وتشغيل معاصر الزيتون بالقيام بمهام مقرر اللجنة. ب. تكون اجتماعات اللجنة بواقع مرتين في الشهر وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعات اللجنة قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها وفقاً للشروط الفنية الواردة في هذه التعليمات وكل حسب اختصاصه. ج. تنظر اللجنة بطلبات الترخيص التالية ويعتبر أعضاء اللجنة مسؤولين عن مراجعة كافة الوثائق التي يتم مناقشتها. 1. إنشاء معصرة زيتون. 2. تشغيل معصرة زيتون لأول مرة . 3.إضافة خطوط جديدة لمعصرة قائمة . 4. تحديث الخطوط القديمة كليا أو جزئيا (المكبس والفرازات) في نفس موقع المعصرة . 5. نقل موقع معصرة قائمة إلى موقع بديل خارج قطعة الأرض المقامة عليها . 6. أية أمور أخرى تحيلها عليها المديرية. د. تتولى لجنة التفتيش تطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (16) من قانون الزراعة رقم (13 ) لعام 2015 بحق المخالفين لهذه التعليمات حسب الأصول. ه. لا يجوز تنفيذ أي من الغايات المذكورة بالبنود (5-1) في الفقرة (ج) أعلاه من هذه المادة إلا بترخيص من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة