المادة 4 من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 1 لسنة 2023
أ. يقدم طلب الترخيص لأي من الغايات المذكورة في البنود (5-1) من الفقرة
(ج) من المادة (3) إلى المديرية المعنية بمركز الوزارة مباشرة أو من خلال مديريات الزراعة في اي وقت من السنة مرفقا بالأوراق الثبوتية التالية :
الرقمالغايةالأوراق الثبوتية
أ. سند تسجيل حديث ( على ان لا يتجاوز
تاريخ إصداره عن ستة شهور) لقطعة
الأرض المنوي إنشاء معصرة زيتون
عليها .
ب. مخطط أراضي حديث ( على ان لا
يتجاوز تاريخ إصداره عن ستة شهور)
لقطعة الأرض المنوي إنشاء معصرة
زيتون عليها .
ج. مخطط يوضح إحداثيات الموقع صادر
عن دائرة الأراضي والمساحة.
د. مخطط موقع تنظيمي حديث (على
ان لا يتجاوز تاريخ إصداره عن ستة شهور)
لقطعة الأرض المنوي إنشاء معصرة
زيتون عليها.
ه. وكالة خاصة أو عامة مصدقة حسب
الأصول من جهة رسمية لمقدم الطلب
لإنشاء معصرة زيتون في حال وجود
شركاء أو وثيقة مصدقة حسب الأصول
تبين موافقة الشركاء على إنشاء
إنشاء معصرة زيتون
معصرة زيتون .
1.
لأول مرة.
و. عقد إيجار لمدة لا تقل عن عشر
سنوات في حال استئجار قطعة الأرض
المنوي إنشاء معصرة زيتون عليها
ومصدقا حسب الأصول من جهة رسمية
(البلديات أو أمانة عمان الكبرى للأراضي
داخل حدود البلديات ودائرة الأراضي
والمساحة للأراضي خارج حدود البلديات).
ز. توكيل أو تفويض من المالك /
المالكين لقطعة الأرض لمقدم الطلب
في حال رغبته بالكشف على القطعة
من قبل اللجنة قبل شرائها أو استئجارها
بالشكل النهائي.
ح. بعد اصدار موافقة اللجنة على منح
الترخيص بإنشاء معصرة زيتون، يقوم
أصحاب العلاقة بإصدار المخططات
الهندسية والرخصة الانشائية مصادقا
عليها حسب الأصول وبما يتوافق مع
أحكام الأنظمة السارية ويبرز إذن
الأشغال ورخصة المهن عند طلب
التشغيل).
الرقمالغايةالأوراق الثبوتية
يقدم طلب ترخيص تشغيل معاصر
الزيتون لأول مرة بعد الانتهاء من انشاء
المعصرة إلى المديرية بمركز الوزارة
مباشرة أو من خلال مديريات الزراعة في
اي وقت من السنة مرفقا بالأوراق
الثبوتية التالية:
أ. مخطط كروكي وإحداثيات لموقع
المعصرة التي تم إنشاؤها على قطعة
الأرض من قبل مساح مرخص ومصدق
حسب الأصول في حال ان قرار اللجنة
الخاص بالإنشاء كان مشروطا بذلك .
ب. كتالوجات الخطوط المنوي تركيبها
مبينا فيها نوعها وطاقتها الانتاجية
مرفقاً معها شهادة من الشركة
الصانعة تبين فيها أن أجزاء خطوط
عصر الزيتون (المكبس والفرازة) لا
يتجاوز تاريخ صنعها على خمس سنوات
اعتبارا من تاريخ تقديم طلب التشغيل
وان تكون جديدة غير مستعملة.
ج. في حال تعذر إحضار شهادة من
تشغيل معصرة زيتونالشركة الصانعة يكتفى بكتاب خطي
2.
لأول مرة.من نقابة أصحاب المعاصر يبين فيه
مدى كفاءة أجزاء خطوط عصر الزيتون
الرئيسية (المكبس والفرازة) والطاقة
الإنتاجية للخطوط من خلال لجنة فنية
مختصة تشكلها النقابة لهذه الغاية.
د. اذن الاشغال الصادر من مديرية
الشؤون البلدية التابع لها موقع
المعصرة او امانة عمان الكبرى اذا
كانت المعصرة ضمن منطقة
اختصاص امانة عمان الكبرى.
ه. رخصة مهن من البلدية التابع لها
موقع المعصرة او امانة عمان الكبرى اذا
كانت المعصرة ضمن منطقة
اختصاص امانة عمان الكبرى.
و. شهادة تسجيل من مراقب الشركات /
السجل التجاري المركزي وذلك بعد
الحصول على الموافقة من الوزارة على
قطعة الأرض لغايات انشاء معصرة
زيتون على أن تكون إحدى غايات
الشركة انتاج وتكرير زيت الزيتون/
معصرة زيتون.
الرقمالغايةالأوراق الثبوتية
أ. إبراز رخصة المعصرة السارية
المفعول.
ب. سند تسجيل حديث ( على ان لا يتجاوز
تاريخ إصداره عن ستة شهور) لقطعة
الأرض المقام عليها معصرة الزيتون.
ج. مخطط موقع تنظيمي حديث (على
ان لا يتجاوز تاريخ إصداره عن ستة شهور)
لقطعة الأرض المقام عليها المعصرة ،
وفي حال طلب اضافة خط انتاج جديد
خامس للمعصرة يتم تزويد اللجنة
المركزية بمخطط موقع تنظيمي
حديث يبين الزيادة في المساحة وهي
(1000) متر مربع لكل خط انتاجي جديد.
د.صورة عن عقد استئجار ارض المعصرة
إضافة خطوط جديدة
ساري المفعول ومصدق حسب الاصول.
3.
لمعصرة قائمة.
ه. كتالوجات الخطوط المنوي تركيبها
مبينا فيها نوعها وطاقتها الانتاجية
مرفقاً معها شهادة من الشركة
الصانعة تبين فيها أن أجزاء خطوط
عصر الزيتون (المكبس والفرازة) لا
يتجاوز تاريخ صنعها على خمس سنوات
اعتبارا من تاريخ تقديم طلب التشغيل
وان تكون جديدة غير مستعملة.
و. في حال تعذر إحضار شهادة من
الشركة الصانعة يكتفى بكتاب خطي
من نقابة أصحاب المعاصر يبين فيه
مدى كفاءة أجزاء خطوط عصر الزيتون
الرئيسية (المكبس والفرازة) والطاقة
الإنتاجية للخطوط من خلال لجنة فنية
مختصة تشكلها النقابة لهذه الغاية.
الرقمالغايةالأوراق الثبوتية
أ. إبراز رخصة المعصرة السارية المفعول
.
ب. سند تسجيل حديث ( على ان لا يتجاوز
تاريخ إصداره عن ستة شهور) لقطعة
الأرض المقام عليها معصرة الزيتون .
ج. مخطط موقع تنظيمي حديث (على
ان لا يتجاوز تاريخ إصداره عن ستة شهور)
لقطعة الأرض المقام عليها المعصرة.
د. صورة عن عقد استئجار أرض المعصرة
ساري المفعول ومصدق حسب الاصول.
تحديث الخطوط
ه. كتالوجات الخطوط المنوي تركيبها
القديمة كليا أو جزئيا
مبينا فيها نوعها وطاقتها الانتاجية
4.(المكبس والفرازات)
مرفقاً معها شهادة من الشركة
في نفس موقع
الصانعة تبين فيها أن أجزاء خطوط
المعصرة.
عصر الزيتون (المكبس والفرازة) لا
يتجاوز تاريخ صنعها على خمس سنوات
اعتبارا من تاريخ تقديم طلب التشغيل
وان تكون جديدة غير مستعملة.
و. في حال تعذر إحضار شهادة من
الشركة الصانعة يكتفى بكتاب خطي
من نقابة أصحاب المعاصر يبين فيه
مدى كفاءة أجزاء خطوط عصر الزيتون
الرئيسية (المكبس والفرازة) والطاقة
الإنتاجية للخطوط من خلال لجنة فنية
مختصة تشكلها النقابة لهذه الغاية.
- نفس الوثائق المطلوبة عند ترخيص
إنشاء معصرة زيتون لأول مرة ،
نقل موقع معصرةوتستثنى الوثائق المذكورة في البندين قائمة إلى موقع بديل(ب ، ج) من الفقرة (2) اعلاه من هذه
5.
خارج قطعة الأرضالمادة (تشغيل معصرة زيتون لأول مرة ) المقامة عليها.في حال نقل نفس الخطوط السابقة من الموقع القديم و تركيبها في موقع المعصرة البديل لتشغيلها.
ب.على مقدم الطلب للغايات المذكورة في البنود (5-1) الفقرة (ج) من المادة (3) أعلاه مراجعة المديرية خلال فترة شهر من تاريخ تقديم الطلب للتأكد من الوثائق المقدمة.
ج. تحيل المديرية الطلب مكتمل الوثائق الى اللجنة المركزية.
د. تقوم اللجنة بالكشف الحسي بدلالة مندوب من مديرية الزراعة المعنية على قطعة الأرض أو المعصرة للغايات المذكورة في البنود (5-1) الفقرة (ج) من المادة (3) ويحق للجنة المركزية تكليف لجنة المحافظة بإجراء الكشف الحسي وتعبئة النموذج الخاص بالغاية المطلوبة يوقع عليه كافة أعضاء اللجنة والتنسيب إلى الوزير بقرار الموافقة أو الرفض وفي حالة الرفض يكون قرار اللجنة معللاً وخطيا ، وكما يجوز للجنة إجراء كشف أولي على قطعة الأرض المنوي إقامة معصرة الزيتون عليها للغايات المنصوص عليها في البندين (1) و (5) الفقرة (ج) من المادة (3) قبل إتمام عملية شراء الأرض أو الاستئجار بالشكل النهائي وإعطاء الرأي بمطابقة قطعة الأرض للتعليمات أو عدمه.
ه. يصدر الوزير بناءً على تنسيب من اللجنة كتابا يبين فيه الموافقة لغايات الترخيص المبينة في البنود (5-1 … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026