المادة 5 من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 1 لسنة 2023
لترخيص أي من الغايات المذكورة في البنود (5-1) الفقرة (ج) من المادة (3) من هذه التعليمات يتوجب الالتزام بالشروط التالية :
أولا : الشروط التنظيمية:
أ. الغاية : إنشاء معصرة زيتون:
1. أن لا تقل مساحة قطعة الأرض المراد إنشاء معصرة زيتون عليها عن ( 4000 متر مربع) لأول أربعة خطوط انتاجية وزيادة (1000متر مربع) لكل خط انتاجي إضافي وللجنة السماح بتجاوز ما نسبته (10%) كحد أقصى من المساحات المشار اليها في هذا البند .
2. أن تكون قطعة الارض المنوي إقامة المعصرة عليها خارج التنظيم، على أن يكون البعد عن أقرب تنظيم وأقرب مشروع تقسيم مصدق مسافة (1000) م هوائي ، ويجوز للجنة تخفيض المسافة الواردة في هذا البند بنسبة (10%) كحد أقصى.
3. أن يكون موقع معصرة الزيتون المنوي إنشاؤها على قطعة الأرض يقع على شارع تنظيمي أو شارع إشغال لا يقل سعته عن (10) امتار، أو طريقا إفرازيا (الطرق الزراعية) لا يقل سعته عن (8) أمتار، وإن لم يتوفر ذلك، على مقدم الطلب تأمين الشارع وتعبيده للوصول إلى الموقع.
4. أن لا يتعارض موقع معصرة الزيتون المنوي إنشاؤها على قطعة الأرض مع الأسس والتصنيفات المعتمدة لنظام تنظيم استعمالات الأراضي رقم (6) لسنة 2007 وتعديلاته ، وكل ما يستجد على الدراسات الخاصة بتصنيفات استعمالات الأراضي ضمن الخطط الشمولية المستقبلية والمنظورة حاليا لجميع مناطق المملكة بعد اقرارها من مجلس الوزراء.
5. مراجعة اللجنة اللوائية للإفراز والترخيص للحصول على الترخيص اللازم.
ب. الغاية: إضافة خطوط جديدة/ تحديث خطوط كلياً او جزئياً (مكبس وفرازة) لمعصرة قائمة .
1. يشترط في اضافة خطوط جديدة في حال كانت المعصرة القائمة خارج حدود التنظيم ما يلي:
أ. أن لا تقل المساحة المقامة عليها المعصرة عن (4000) متر مربع وزيادة (1000) متر مربع لكل خط انتاجي إضافي في حال كان عدد الخطوط في المعصرة أكثر من أربعة خطوط وللجنة السماح بتجاوز ما نسبته (10%) كحد أقصى من المساحات المشار اليها في هذا البند .
ب. ان يتم تأمين مدخل ومخرج مناسبين وتأمين ساحة كافية معبدة لأغراض التحميل والتنزيل ووقوف السيارات.
ج. أن يتم إحاطة موقع المعصرة بسور حجري أو إسمنتي، وفي حال تعذر ذلك يتم إحاطة موقع المعصرة بسلك شبكي من جميع الجهات باستثناء الواجهة الأمامية (بسور حجري أو إسمنتي) وعلى أن لا يقل ارتفاع السور أو السلك الشبكي عن (5,1) متر ويتلاءم مع شروط السلامة العامة.
د. تأمين شارع معبد لموقع المعصرة.
2. في حال كانت المعصرة القائمة تقع داخل حدود التنظيم لا يسمح بإضافة خطوط انتاج جديدة.
3. يشترط في تحديث الخطوط القديمة ما يلي:
أ. اذا كانت المعصرة القائمة تقع خارج التنظيم يسمح بتحديث و زيادة الطاقة الانتاجية للخطوط القديمة.
ب. يسمح للمعاصر القائمة التي تقع داخل حدود التنظيم بتحديث وزيادة الطاقة الانتاجية للخطوط القديمة على أن لا تزيد طاقتها الانتاجية عن الطاقة المرخصة عليها سابقاً عند التشغيل لأول مرة إذا كانت طاقتها الانتاجية أقل من ذلك ، وفي حالة المعصرة القائمة داخل التنظيم وتعمل بنظام المكابس(القديمة) يسمح بتحديثها بخط انتاج واحد فقط بطاقة انتاجية لا تتجاوز 2 طن/ساعة ، شريطة ان لا تقل مساحة قطعة الأرض المقام عليها المعصرة عن (2000)م2.
ج. ان يتم تأمين مدخل ومخرج مناسبين وتأمين ساحة كافية معبدة لأغراض التحميل والتنزيل ووقوف السيارات.
د. أن يتم إحاطة موقع المعصرة بسور حجري أو إسمنتي، وفي حال تعذر ذلك يتم إحاطة موقع المعصرة بسلك شبكي من جميع الجهات باستثناء الواجهة الأمامية (بسور حجري أو إسمنتي) وعلى أن لا يقل ارتفاع السور أو السلك الشبكي عن (5,1) متر ويتلاءم مع شروط السلامة العامة.
ه. تأمين شارع معبد لموقع المعصرة.
ج. الغاية: نقل موقع معصرة قائمة إلى موقع بديل خارج قطعة الأرض المقامة عليها .
تطبق عليها الشروط التنظيمية الواردة في الفقرة (أ/أولاً) من هذه المادة عند الإنشاء.
د. الغاية : تشغيل معصرة زيتون لأول مرة .
1. تزويد اللجنة بإذن الاشغال الصادر من مديرية الشؤون البلدية التابع لها موقع المعصرة أو أمانة عمان الكبرى إذا كانت المعصرة ضمن منطقة اختصاص أمانة عمان الكبرى ضمن الوثائق الرسمية المطلوبة في حال طلب التشغيل لأول مرة والموضح فيه الأحكام التنظيمية الواردة في نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (1) لسنة 2022 وتعديلاته.
2. رخصة مهن من البلدية التابع لها موقع المعصرة أو أمانة عمان الكبرى إذا كانت المعصرة ضمن منطقة اختصاص أمانة عمان الكبرى.
3. أن يتم إحاطة موقع المعصرة بسور حجري أو إسمنتي، وفي حال تعذر ذلك يتم إحاطة موقع المعصرة بسلك شبكي من جميع الجهات باستثناء الواجهة الأمامية (بسور حجري أو إسمنتي) وعلى أن لا يقل ارتفاع السور أو السلك الشبكي عن (5,1) متر ويتلاءم مع شروط السلامة العامة.
4. تأمين مدخل ومخرج مناسبين وتأمين ساحة كافية معبدة لأغراض التحميل والتنزيل ووقوف السيارات .
5. تأمين شارع معبد لموقع المعصرة.
6. أن يتم زراعة ما نسبته 25% من مساحة أرض المشروع بالأشجار المناسبة.
ثانياً : الشروط البيئية:
أ. الغاية: إنشاء /أو تشغيل معصرة زيتون لأول مرة .
1. أن يبعد موقع معصرة الزيتون المنوي إنشاؤها على قطعة الأرض مسافة لا تقل عن (1000) متر هوائي عن أي تجمع سكاني وعن المناطق الحساسة مثل المدارس، الجامعات المستشفيات، المواقع العسكرية والأمنية، المواقع الاثرية ودور رعاية المسنين والايتام، وأن يتم معاملة المشروع الاسكاني المنوي انشاؤه والمصدق من وزارة الادارة المحلية معاملة التجمع السكاني و يحق للجنة السماح بتجاوز ما نسبته (10%) كحد أقصى من هذه المسافة الواردة في هذا البند .
2. أن يبعد موقع معصرة الزيتون المنوي إنشاؤها على قطعة الأرض مسافة لا تقل عن (500) متر هوائي، عن المنشآت التي ينتج عنها ملوثات غازية أو غبار ومسافة لا تقل عن (50م) هوائي عن محطات المحروقات و يحق للجنة السماح بتجاوز ما نسبته (10%) كحد أقصى من هذه المسافات الواردة في هذا البند .
3. أن يبعد موقع معصرة الزيتون المنوي إنشاؤها مسافة لا تقل عن (100) م عن الشوارع الرئيسية التي يزيد سعتها على (40) م.
4. يشترط إنشاء حفرتين مصمتتين بسعة لا تقل عن (60) م3 لكل حفرة عن كل خط إنتاجي طاقته (1) طن في الساعة بحيث تنساب المياه العادمة من الحفرة الأولى إلى الثانية ، وعلى أن يتم إنشاء حفرة إضافية بسعة لا تقل عن 60 م3 عن كل خط جديد طاقته الإنتاجية (1) طن في الساعة شريطة ان تكون جدران الحفر اسمنتية مصمتة وغير نفاذة من الأسفل والجوانب ومسقوفة من الأعلى بالإسمنت أو بغطاء معدني محكم وتحتوي الأسقف على فتحات تهوية بأبعاد كافية لسهولة وضرورة تنظيفها دوريا.
5.يشترط إنشاء ساحة للجفت بمساحة لا تقل عن (200) متر مربع لكل خط طاقته الإنتاجية (1) طن في الساعة وعلى أن لا تقل عن (500) متر مربع في حال كانت الطاقة الإنتاجية للمعصرة أكبر من ذلك شريطة أن تكون أرضية ساحة الجفت مصمتة (إسمنتية أو معبدة) وغير نفاذة ومحاطة بسور اسمنتي بارتفاع لا يقل عن (2) متر وعلى أن يتم تجميع مياه الزيبار الناتجة مع الجفت في نظام العصر الثنائي بالحفر المصمتة المخصصة لذلك من خلال عمل خط تصريف للمياه أو قناة مغلقة خاصة بذلك.
6. أن يكون إنشاء الحفر المصمتة وساحة الجفت الواردة … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026