المادة 11 من تعليمات ترخيص الحفارات والحفارين رقم 0 لسنة 2022
يجب على مالك الحفارة (الشركة / المؤسسة) تقديم إقرار خطي لسلطة المياه موقعا من قبله مرفقاً به تقرير فني يتضمن المعطيات الفنية للبئر المراد العمل عليه بما في ذلك عمق البئر وسطح المياه وقطر الحفر واحداثيات البئر ووفق نموذج يعتمد من سلطة المياه لهذه الغاية ، وفي حال تبين لسلطة المياه عدم صحة المعلومات الواردة في هذا الاقرار فيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مالك الحفارة وتحويله إلى الجهات المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026