التعليمات

تعليمات ترخيص الحفارات والحفارين رقم 0 لسنة 2022

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات ترخيص الحفارات والحفارين لسنة ( 2022) ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تسري أحكام هذه التعليمات على كل شخص يمتلك أو يقتني حفارة أو يمارس أعمال حفر الآبار الجوفية أو تعميقها أو تنظيفها أو أي عمل يتعلق باستعمال الحفارات بما في ذلك استيراد وتجا…
  3. المادة 3لا يجوز لأي شخص أن يقوم باستيراد الحفارات المخصصة لحفر الآبار الجوفية ما لم يحصل مسبقا على موافقة أمين عام سلطة المياه الخطية أو من يفوضه لهذه الغاية.
  4. المادة 4على كل شخص يرغب بترخيص حفارة التقيد بما يلي :- أ. تأسيس شركة / مؤسسة مسجلة وفق أحكام القوانين النافذة ذات العلاقة وأن تتضمن في غاياتها القيام بأعمال حفر الآبار الجوفية وت…
  5. المادة 5أ. على كل شركة أو مؤسسة ترغب باستيراد و تجارة قطع الحفارات تقديم تعهد بعدم بيع القطع لأي مالك حفارة مخالفة على أن تكون القطع المستوردة غير مستعملة والتقيد بتقديم بيان لسل…
  6. المادة 6مع مراعاة المادة (4) من هذه التعليمات اذا كانت الحفارة المطلوب ترخيصها حفارة نوع (دق) فيشترط أن يكون ضمن كادر الشركة / المؤسسة حفار مرخص من قبل سلطة المياه ، واذا كانت ال…
  7. المادة 7إجراءات منح رخص الحفارات: أ. يقدم طلب ترخيص الحفارة الى سلطة المياه وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية متضمناَ ما يلي: 1. صورة مصدقة طبق الاصل من البيان الجمركي الخاص بالحفا…
  8. المادة 8يتم منح ترخيص الحفارة بقرار من أمين عام سلطة المياه أو من يفوضه لمدة سنة ويتم تجديد الترخيص سنوياً اعتباراً من تاريخ انتهاء الرخصة وفق الأحكام الواردة في هذه التعليمات.
  9. المادة 9لا يعتبر ترخيص الحفارة نافذ المفعول إلا بعد صدور قرار الموافقة على ذلك ودفع الرسوم الواردة في نظام مراقبة المياه الجوفية النافذ المفعول وتقديم كفالة بنكية بالقيمة والصيغة…
  10. المادة 10على كل من يحصل على رخصة حفارة التقيد بما يلي :- أ. أن يحتفظ بصورة عن الرخصة المشار إليها أعلاه في الحفارة وأن يتم إبرازها كلما طلب الموظفون المخولون من سلطة المياه ذلك . …
  11. المادة 11يجب على مالك الحفارة (الشركة / المؤسسة) تقديم إقرار خطي لسلطة المياه موقعا من قبله مرفقاً به تقرير فني يتضمن المعطيات الفنية للبئر المراد العمل عليه بما في ذلك عمق البئر …
  12. المادة 12إذا كانت الحفارة محمولة على مركبة (آلية) فيشترط أن تكون هذه المركبة مرخصة من قبل الإدارة المختصة بترخيص السواقين والمركبات.
  13. المادة 13لا يحق لمالك الحفارة ان يقوم بشطب الحفارة إلا بموافقة سلطة المياه تحت طائلة تسييل كفالته المالية .
  14. المادة 14لا يجوز الافراج عن الكفالة أو التأمين النقدي للحفارات إلا بعد الحصول على براءة ذمة من الجهات المختصة في سلطة المياه.
  15. المادة 15عمليات مراقبة وتتبع الحفارات . لغايات تنفيذ الأحكام الواردة في هذه التعليمات يجوز لسلطة المياه الطلب من مالكي الحفارات تركيب أجهزة تتبع على الحفارات تحت طائلة إلغاء الرخص…
  16. المادة 16ترخيص الحفارين يشترط لمنح ترخيص حفار التقيد بالشروط التالية: أ. تقدم الطلبات على النموذج المعتمد إلى الدائرة المختصة/سلطة المياه. ب. أن لا يقل عمر طالب الرخصة عن عشرين سن…
  17. المادة 17كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات الواردة في قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 وتعديلاته بما في ذلك المادة (30) منه ونظام مراقبة المياه الجوفية النافذ ال…
  18. المادة 18تلغى أسس ترخيص الحفارات والحفارين لسنة (2016) .