المادة 8 من تعليمات ترخيص الحفارات والحفارين رقم 0 لسنة 2022

يتم منح ترخيص الحفارة بقرار من أمين عام سلطة المياه أو من يفوضه لمدة سنة ويتم تجديد الترخيص سنوياً اعتباراً من تاريخ انتهاء الرخصة وفق الأحكام الواردة في هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة