المادة 7 من تعليمات ترخيص الحفارات والحفارين رقم 0 لسنة 2022

إجراءات منح رخص الحفارات: أ. يقدم طلب ترخيص الحفارة الى سلطة المياه وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية متضمناَ ما يلي: 1. صورة مصدقة طبق الاصل من البيان الجمركي الخاص بالحفارة التي سيتم استيرادها. 2. جميع البيانات والمواصفات الفنية الخاصة بالحفارة والمعدات المسانده لها وأن تكون مطابقة للواقع والبيان الجمركي الخاص بها للتأكد من صلاحيتها الفنية. 3. تقديم كشف بأسماء الحفارين العاملين على الحفارة وأن يكونوا مرخصين من سلطة المياه لممارسة هذه المهنة. 4. أن تكون الحفارة والمعدات الخاصة بها صالحة للعمل وبحالة جيدة وألاّ يزيد عمر الحفارة المستوردة أو المطلوب ترخيصها لأول مرة على عشر سنوات. ب. تقوم المديرية المختصة في سلطة المياه بالتأكد من صحة البيانات والوثائق وإجراء الكشف الحسي على الحفارة ورفع التنسيبات اللازمة لذلك الى أمين عام سلطة المياه أو من يفوضه خلال أسبوعين من تاريخه. ج. يجب على الشركة / المؤسسة المتقدمة بطلب ترخيص حفارة دفع الرسوم المقررة والكفالة المالية خلال شهر من تاريخ موافقة عطوفة الأمين العام على الطلب وخلاف ذلك تعتبر الموافقة ملغاة وتستوجب طلب جديد. د. يتم دفع الرسوم السنوية لتجديد الرخصة عن كل سنة اعتباراً من تاريخ انتهاء الرخصة. ه. في حال مضى على انتهاء ترخيص الحفارة أكثر من عام فيتم استيفاء رسوم الترخيص السابقة والجديدة عند تجديد الترخيص. و.في حال مضى أكثر من عامين على إنتهاء تاريخ ترخيص الحفارة تعتبر الرخصة ملغاة وفي حال التقدم بطلب لترخيصها يتم التعامل مع الطلب كترخيص لأول مرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك