المادة 6 من تعليمات ترخيص الحفارات والحفارين رقم 0 لسنة 2022
مع مراعاة المادة (4) من هذه التعليمات اذا كانت الحفارة المطلوب ترخيصها حفارة نوع (دق) فيشترط أن يكون ضمن كادر الشركة / المؤسسة حفار مرخص من قبل سلطة المياه ، واذا كانت الشركة / المؤسسة تمتلك حفارة هيدروليكية أو مكيانيكية أو أكثر من حفارتين نوع (دق) فيشترط أن يكون ضمن كادر الشركة / المؤسسة جيولوجي أو مهندس حفر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026