المادة 5 من تعليمات ترخيص الحفارات والحفارين رقم 0 لسنة 2022

أ. على كل شركة أو مؤسسة ترغب باستيراد و تجارة قطع الحفارات تقديم تعهد بعدم بيع القطع لأي مالك حفارة مخالفة على أن تكون القطع المستوردة غير مستعملة والتقيد بتقديم بيان لسلطة المياه عن كافة القطع المستوردة والجهات التي تم بيعها لها على ان يتضمن التعهد موافقة الشركة او المؤسسة على مصادرة قيمة التأمين النقدي المحدد في الفقرة (ب) من هذه المادة في حال عدم التقيد بمضمونه. ب.على كل شركة أو مؤسسة ترغب باستيراد وتجارة قطع الحفارات تقديم تأمين نقدي بقيمة (20000) دينار عشرين الف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة