المادة 2 من تعليمات ترخيص الحفارات والحفارين رقم 0 لسنة 2022
تسري أحكام هذه التعليمات على كل شخص يمتلك أو يقتني حفارة أو يمارس أعمال حفر الآبار الجوفية أو تعميقها أو تنظيفها أو أي عمل يتعلق باستعمال الحفارات بما في ذلك استيراد وتجارة قطع الحفارات، ولا تغني الرخصة الصادرة بمقتضى أحكام هذه التعليمات من الحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح التي تتطلبها التشريعات النافذة ذات العلاقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026