المادة 14 من تعليمات ترخيص الحفارات والحفارين رقم 0 لسنة 2022

لا يجوز الافراج عن الكفالة أو التأمين النقدي للحفارات إلا بعد الحصول على براءة ذمة من الجهات المختصة في سلطة المياه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة