المادة 17 من تعليمات ترخيص الحفارات والحفارين رقم 0 لسنة 2022
كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات الواردة في قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 وتعديلاته بما في ذلك المادة (30) منه ونظام مراقبة المياه الجوفية النافذ المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026