المادة 17 من تعليمات ترخيص الحفارات والحفارين رقم 0 لسنة 2022

كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات الواردة في قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 وتعديلاته بما في ذلك المادة (30) منه ونظام مراقبة المياه الجوفية النافذ المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة