المادة 14 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024
يُشكّ ل الأمين العام لجان من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى إجراء الكشف الفني على المنصة ومُتابعة عملها وتقييمها دوريًّا على أن يُحدَّد في قرار تشكيل كل منها عدد أعضائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026