المادة 15 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024
يُشترَط لإجازة البرنامج التعليمي والمادة التعليمية ما يلي:-
أ- أن يكون متنوعًا يشمل نصوصًا ومواد مسموعة ومواد مرئية ومُحتوى تفاعليًا؛ لتلبية احتياجات المُستخدمين المُختلفة، ومراعاة الفروقات الفردية بينهم.
ب- أن يكون مُحدَّ ثًا خاليًا من الأخطاء.
ج- أن تكون طريقة عرضه مُنظمة تُسهّ ل قراءته والتنقل بين أجزائه.
د- أن يكون شاملًا كلِّ الدروس والنتاجات ضمن خطة زمنية لتنفيذ وإتمام كل درس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026