المادة 15 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024

يُشترَط لإجازة البرنامج التعليمي والمادة التعليمية ما يلي:- أ- أن يكون متنوعًا يشمل نصوصًا ومواد مسموعة ومواد مرئية ومُحتوى تفاعليًا؛ لتلبية احتياجات المُستخدمين المُختلفة، ومراعاة الفروقات الفردية بينهم. ب- أن يكون مُحدَّ ثًا خاليًا من الأخطاء. ج- أن تكون طريقة عرضه مُنظمة تُسهّ ل قراءته والتنقل بين أجزائه. د- أن يكون شاملًا كلِّ الدروس والنتاجات ضمن خطة زمنية لتنفيذ وإتمام كل درس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة