المادة 16 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024

يُحظر القيام بما يلي:- أ- الإعلان عن المنصة أو البدء بالتدريس عبرها قبل الحصول على الرخصة وفقًا لأحكام النظام وهذه التعليمات. ب- استخدام الرخصة في غير الغرض الذي صدرت من أجله. ج- نقل ملكية الرخصة أو التنازل عنها دون موافقة الوزارة. د- إجراء أي تعديل أو تغيير على المنصة أو على البرنامج التعليمي أو المادة التعليمية التي تقدمها المنصة دون موافقة الوزارة. ه- تقديم برنامج تعليمي أو مادة تعليمية غير مُجاز من الوزارة. و- نشر أو بث أي إعلان أو مادة دعائية أو أي شكل من أشكال الترويج على المنصة. ز- تداول أوراق أسئلة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة أو الواجبات المطلوبة من الطلبة الملتحقين بالبرنامج المهني التقني على المنصة. ح- تدريس كتب ومنهاج البرنامج المهني التقني عبر المنصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة