المادة 6 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024

تتولى الإدارة القيام بما يلي:- أ- مخاطبة الجهات المعنية بطلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلامها طلب الترخيص. ب- إجراء الكشف الفنى على المنصة للتحقق من جاهزيتها خلال مدة لا تتجاوز (20) يوم عمل من تاريخ اكتمال الوثائق المطلوبة. ج- مراجعة البرنامج التعليمي والمادة التعليمية خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب من المختصين في الوزارة. د- إصدار الرخصة باسم طالب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز (60) يوم عمل من تاريخ استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات ودفع بدل خدمات إصدار الرخصة المحدد في هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة