المادة 7 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024

أ- تكون مُدّ ة الرخصة خمس سنوات، وعلى المُ رخَّص له التقدم بطلب لتجديد الرخصة قبل شهرين على الأقل من تاريخ انتهائها. ب- لا تُ عَدُّ الرخصة وثيقة ملكية فكرية للبرنامج التعليمي أو للمادة التعليمية التي تُ قدم عبر المنصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة