المادة 7 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024
أ- تكون مُدّ ة الرخصة خمس سنوات، وعلى المُ رخَّص له التقدم بطلب لتجديد الرخصة قبل شهرين على الأقل من تاريخ انتهائها.
ب- لا تُ عَدُّ الرخصة وثيقة ملكية فكرية للبرنامج التعليمي أو للمادة التعليمية التي تُ قدم عبر المنصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026