المادة 8 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024

تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية، وتكون غير مستردة:- الخدمةالبدل إصدار الرخصة000,25 دينار تجديد الرخصة000,5 دينار نقل ملكية الرخصة000,5 دينار إعادة العمل بالرخص000,5 دينار

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة