المادة 14 من تعليمات ترخيص برامج التدخل المبكر رقم 0 لسنة 2023

أ- مع عدم الاخلال بأي عقوبة إدارية أو جزائية وردت في أي قانون او نظام او تعليمات أخرى إذا خالفت الجهة التي تتبع لها برامج التدخل المبكر أي حكم من أحكام هذه التعليمات يتخذ الوزير بحقها الإجراءات التالية: 1. الإنذار الخطي لإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ الإنذار. 2. الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر. 3. إلغاء الترخيص نهائياً إذا لم تقم بتصويب أوضاعها خلال المدة المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة أو في حال استمرار المخالفة أو تكرارها . ب - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للوزير الغاء الترخيص دون الحاجة إلى توجيه الإنذار في الحالات التالية : 1. ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بأمن المنتفعين وسلامتهم ولم تبلغ عنها الوزارة والجهات المعنية ولم تتخذ التدابير لمنعها حسب الأصول . 2. ارتكاب أعمال عنف أو إيذاء للمنتفعين 3. منع لجان المتابعة والتقييم والإشراف والموظفين المكلفين من الوزارة من أداء مهامهم . ج- إذا علمت الوزارة من خلال شكوى رسمية قيام اي شخص أو جهة بإنشاء وحدة تدخل مبكر أو مارس أيا من أعمالها دون ترخيص فيصدر الوزير مخاطبة للحاكم الإداري لاتخاذ المقتضى القانوني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة