التعليمات

تعليمات ترخيص برامج التدخل المبكر رقم 0 لسنة 2023

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص برامج التدخل المبكر لسنة 2023) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون :قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (20) لسنة …
  3. المادة 3لجنة الترخيص: تتولى لجنة الترخيص الكشف الميداني على البناء المراد ترخيصه لتطبيق البرامج والتحقق من استكماله للشروط والمعايير المنصوص عليها في هذه التعليمات وذلك خلال (30)…
  4. المادة 4أ- يجوز للأشخاص الطبيعيين والمؤسسات العامة والخاصة والجهات التطوعية المحلية والأجنبية المسجلة والمرخصة وفقا للتشريعات النافذة التقدم بطلب الترخيص وفقا لأحكام هذه التعليما…
  5. المادة 5أ- يقدم طلب الترخيص الى المديرية الميدانية مرفقا به الوثائق والبيانات اللازمة ورقيا او الكترونيا . ب- تتولى المديرية الميدانية إجراء الكشف الحسي الأولي على البناء خلال اس…
  6. المادة 6تجديد الترخيص أ- يتم تقديم طلب تجديد الترخيص الى المديرية الميدانية قبل شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء الترخيص. ب- يجدد الترخيص مرة كل سنتين من قبل المديرية الميدانية بن…
  7. المادة 7أ- يحظر تغيير اسم المركز الذي تقدم به برامج التدخل المبكر أو نقل المبنى أو توسعته أو التنازل عنه للغير أو فتح فروع له إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة . ب- تولى الوزارة …
  8. المادة 8يسمح بتقديم خدمات وبرامج التدخل المبكر من قبل الجهات المرخصة من الوزارة أو وزارة الصحة او وزارة التربية والتعليم او وزارة الثقافة او وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسل…
  9. المادة 9أ- الوثائق الواجب توفرها بطلب الترخيص للشخص الطبيعي: 1. صورة عن الهوية الشخصية للأردني اوصورة عن جواز السفر لغير الأردني. 2. شهادة عدم محكومية لطالب الترخيص. 3. شهادة خلو…
  10. المادة 10متطلبات ترخيص برامج التدخل المبكر: أ- المتطلبات الفنية: 1. نموذج دراسة الحالة. 2. قوائم الشطب التي يتم تقييم الأطفال عليها بعد دراسة الحالة. 3. خطة الخدمات الأسرية (الخطة…
  11. المادة 11تتكون برامج التدخل المبكر من: أ- الوحدة المستقلة: 1- غُ رفة لتقييم الأطفال. 2- غرفة تدريب مستقلة لوحدة التدخل المبكر لا يقل أبعادها عن (5,3) م2 وفي كافة الاتجاهات ولا يقل…
  12. المادة 12إجراءات الانتفاع من برامج التدخل المبكر والانتقال منه: أ- احالة الطفل إلى الجهة المقدمة لخدمات وبرامج التدخل المبكر من خلال الاسرة الطبيعية او الاسرة البديلة أو الطبيب أو…
  13. المادة 13الأحكام العامة: أ- يجب أن يكون جميع الكادر الوظيفي متفرغ للعمل بالكامل بما فيهم المدير. ب- أن يكون نظام العمل على شكل نظام جلسات أو استشارات وليس على شكل صفوف تدريبية طوا…
  14. المادة 14أ- مع عدم الاخلال بأي عقوبة إدارية أو جزائية وردت في أي قانون او نظام او تعليمات أخرى إذا خالفت الجهة التي تتبع لها برامج التدخل المبكر أي حكم من أحكام هذه التعليمات يتخذ…
  15. المادة 15للوزير اعتماد أي دليل إجرائي أو معايير يراها مناسبة لتنظيم عمل تقديم خدمة وبرامج التدخل المبكر.
  16. المادة 16للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات لاي من كبار موظفي الوزارة .
  17. المادة 17يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات .