المادة 10 من تعليمات ترخيص برامج التدخل المبكر رقم 0 لسنة 2023
متطلبات ترخيص برامج التدخل المبكر:
أ- المتطلبات الفنية:
1. نموذج دراسة الحالة.
2. قوائم الشطب التي يتم تقييم الأطفال عليها بعد دراسة الحالة.
3. خطة الخدمات الأسرية (الخطة الروتينية المتعلقة بالأسرة).
4. البرنامج التربوي الفردي.
5. الخطة التعليمية الفردية.
6. ورقة النشاط.
7. الخطة الجماعية (وتستخدم عند تنفيذ أنشطة جماعية لغايات التهيئة للدمج)
ب- المتطلبات البشرية:
1- المدير الفني: أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس كحد أدنى في التربية الخاصة أو علم النفس أو التخصصات ذات العلاقة مع خبرة لا تقل عن سنة في التدخل المبكر وتدريب مُ كثّف في أحد برامج التدخل المبكر بإجمالي عدد ساعات لا يقل عن (30) ساعة تدريبية من جهة مُ عتمدة ويمكن له العمل بإحدى الوظائف الفنية المدرجة أدناه إذا كان متخصصا بها.
2- أخصائي التدخل المبكر: أن يكون حاصلا كحد أدنى على شهادة البكالوريوس في التربية الخاصة أو علم النفس أو أحد التخصصات المُساندة (ذات العلاقة) مثل العلاج الطبيعي أو العلاج الوظيفي أو تقويم الكلام واللغة مع خبرة لا تقل عن سنة في التدخل المبكر وأن يكون قد حصل على تدريب مُ كثّف في أحد برامج التدخل المبكر بإجمالي عدد ساعات لا يقل عن
(30) ساعة تدريبية من جهة مُ عتمدة.
3- مُ علم التهيئة للدمج: أن يكون حاصلا كحد أدنى على شهادة الدبلوم في أحد مجالات التربية الخاصة أو علم النفس أو أحد التخصصات المُساندة (ذات العلاقة) مثل العلاج الطبيعي أو العلاج الوظيفي أو تقويم الكلام واللغة مع خبرة لا تقل عن سنة في التدخل المبكر وأن يكون قد حصل على تدريب مُ كثّف في أحد برامج التدخل المبكر بإجمالي عدد ساعات لا يقل عن (20) ساعة تدريبية من جهة مُ عتمدة.
4. أخصائي نفسي أو اخصائي اجتماعي أو إرشاد.
5. مستخدم .
6. الكادر الواجب توفره في حال كان هناك حالات تحتاج الى هذه الخدمات:
أ- أخصائي علاج طبيعي
ب- أخصائي نطق
ج- أخصائي علاج وظيفي.
ج- المتطلبات المادية: (البناء): يتم تقديم الخدمة من خلال وحدة داخل مكان متخصص بالتعليم والتدريب والتأهيل أو مراكز متعلقة بالطفولة المبكرة ورياض الأطفال أو من خلال وحدات مستقلة لتقديم خدمات برامج التدخل المبكر وبالشروط التالية:
1) أن يكون المبنى آمنا بيئيا وصحيا.
2) أن تكون مياه الشرب مأخوذة من مصدر آمن من الناحية الصحية.
3) ان تكون ارضية البناء مناسبة ولا تسبب الانزلاق او التعثر وتغطيتها بأرضيات مطاطية مُناسبة وممتصة للصدمات، وبألوان مُناسبة غير مُشتتة (لون واحد ويُ فضّ ل اللون الخشبي/ الباركيه) المناسب.
4) أن تكون نوافذ المبنى من الألمنيوم مع مناخل وشبك حماية وأن تكون مساحة النوافذ مناسبة وتسمح بتهوية مناسبة وأن تكون الإضاءة مُناسبة وتعتمد على الإضاءة الطبيعية قدر الإمكان مع تجنب إضاءة الفلوروسنت قدر المستطاع.
5) أن تكون المرافق الصحية مناسبة على أن يتوفّ ر حماما واحدا على الأقل مُناسبا للأطفال بمقعدة حمّام مع شطافة صحية مناسبة ومغسلة تتناسب وأطوال الأطفال ومُنفصل عن الحمام الخاص بالكبار، وأن تكون الحمامات جيدة التهوية وان يتوفر فيها مواد التنظيف اللازمة.
6) أن يكون المبنى خاليا من الرطوبة والتصدعات.
7) أن يتوفر صيدلية مناسبة ومغلقة لحفظ الأدوية والمساعدات الطبية كالشاش والمعقمات.
8) أن يكون مكان تقديم البرامج مزود بإحدى وسائل التدفئة والتبريد الآمنة والمناسبة.
9) أن يتوفر طفايات حريق بعدد كافٍ حسب تعليمات مديرية الدفاع المدني وأن يكون هناك مخرج للطوارئ.
10) في حال وجود أعمدة في المبنى يتم تنجيدها بإسفنج وجلد منعا لحدوث إصابات.
11) أن يتم توفير لوحة إعلانات داخلية تحتوي على (كتاب الترخيص ، التعاميم الصادرة من الوزارة أو أي جهة حكومية أخرى، برنامج العمل اليومي ، قائمة بالهواتف الضرورية ).
12) توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول.
13) أن يتم تركيب نظام مراقبة الكتروني موافق للشروط الواردة في تعليمات أنظمة الحماية والمراقبة الالكترونية في دور الرعاية الإيوائية والنهارية رقم (1) لسنة 2015 (وتعديلاتها) ، ولا تقل مدة التخزين فيها عن (31) يوما .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026