المادة 9 من تعليمات ترخيص برامج التدخل المبكر رقم 0 لسنة 2023

أ- الوثائق الواجب توفرها بطلب الترخيص للشخص الطبيعي: 1. صورة عن الهوية الشخصية للأردني اوصورة عن جواز السفر لغير الأردني. 2. شهادة عدم محكومية لطالب الترخيص. 3. شهادة خلو أمراض. 4. ثلاث صور شخصية. 5. سند التسجيل إذا كان البناء مملوكا وعقد الإيجار إذا كان البناء مستأجرا . 6. صورة عن رخصة البناء أو إذن الأشغال مصدقة وموافقة مبدئية على ترخيص المبنى من أمانة عمان الكبرى أو البلديات ومديريات الصحة والدفاع المدني، وفي حال كانت الوحدة جزء من مركز تربية خاصة مرخص فيتم الاكتفاء بالموافقات التي حصل عليها المركز شريطة أن يكون ترخيصه ساري المفعول حين التقدم بطلب الترخيص . ب -الوثائق الواجب توفرها للشخص المعنوي: 1. طلب من الجهة طالبة الترخيص. 2. تفويض لمقدم الطلب. 3. سجل تجاري ساري المفعول . 4. قرار هيئة ادارية . 5. ترخيص ساري المفعول من الجهة صاحبة الاختصاص . 6. إذا كان المتقدم بالطلب جمعية خيرية فيتوجب احضار صورة عن شهادة تسجيل والنظام الأساسي وقرار الهيئة الإدارية بتأسيس وحدة أو برامج تدخل مبكر للأشخاص ذوي الإعاقة . 7. موافقة من وزارة الداخلية إذا كان الشخص المعنوي غير أردني . ج- الوثائق المطلوبة لكل عامل : 1. صور مصدقة عن المؤهلات العلمية والمهنية للعاملين في بما فيهم المدير وشهادات مزاولة المهنة للتخصصات المساندة. 2. شهادات خلو أمراض من الجهات المعتمدة تجدد حسب الأصول. 3. شهادة عدم محكومية. 4. صورة البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة