المادة 11 من تعليمات ترخيص برامج التدخل المبكر رقم 0 لسنة 2023

تتكون برامج التدخل المبكر من: أ- الوحدة المستقلة: 1- غُ رفة لتقييم الأطفال. 2- غرفة تدريب مستقلة لوحدة التدخل المبكر لا يقل أبعادها عن (5,3) م2 وفي كافة الاتجاهات ولا يقل ارتفاع السقف عن (270) سم. 3- صالة انتظار مناسبة للأسر بمساحة لا تقل عن (16) م2 مزودة بكرسي عدد (4) بحجم الكبار، وكرسي عدد (4) بحجم الأطفال الصغار. 4-غرفة الأخصائيين (اجتماعي/ نفسي). 5-مكان مخصص للألعاب. ب- يتم توفير غرفة إدارة وغرفة أخصائي اجتماعي وصالة انتظار مستقلة داخل الوحدة المقامة في مركز تربية خاصٍ مرخص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة