المادة 11 من تعليمات ترخيص برامج التدخل المبكر رقم 0 لسنة 2023
تتكون برامج التدخل المبكر من:
أ- الوحدة المستقلة:
1- غُ رفة لتقييم الأطفال.
2- غرفة تدريب مستقلة لوحدة التدخل المبكر لا يقل أبعادها عن (5,3) م2 وفي كافة الاتجاهات ولا يقل ارتفاع السقف عن (270) سم.
3- صالة انتظار مناسبة للأسر بمساحة لا تقل عن (16) م2 مزودة بكرسي عدد
(4) بحجم الكبار، وكرسي عدد (4) بحجم الأطفال الصغار.
4-غرفة الأخصائيين (اجتماعي/ نفسي).
5-مكان مخصص للألعاب.
ب- يتم توفير غرفة إدارة وغرفة أخصائي اجتماعي وصالة انتظار مستقلة داخل الوحدة المقامة في مركز تربية خاصٍ مرخص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026