المادة 4 من تعليمات ترخيص برامج التدخل المبكر رقم 0 لسنة 2023
أ- يجوز للأشخاص الطبيعيين والمؤسسات العامة والخاصة والجهات التطوعية المحلية والأجنبية المسجلة والمرخصة وفقا للتشريعات النافذة التقدم بطلب الترخيص وفقا لأحكام هذه التعليمات.
ب- يشترط في مقدم طلب الترخيص إذا كان شخصا طبيعيا ما يلي:
1. أن لا يقل عمره عن (18) سنة.
2. غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
ج- يشترط في مقدم طلب الترخيص إذا كان شخصا اعتباريا أن يكون حاصلا على شهادة تسجيل وفق أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة على أن تتضمن (اسم المؤسس أو المؤسسين والشركاء والمفوضين بالتوقيع عنها) .
د- يجوز للشخص الطبيعي غير الأردني التقدم بطلب الترخيص شريطة حصوله على موافقة الجهات المختصة إضافة الى توافر الشروط الواردة في البندين (1 و2) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026