المادة 2 من تعليمات ترخيص برامج التدخل المبكر رقم 0 لسنة 2023

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون :قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (20) لسنة 2017 الوزارة :وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير :وزير التنمية الاجتماعية. الأمين العام :أمين عام الوزارة . الوحدة المختصة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في المديرية الفنية : الوزارة. المديرية مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء. الميدانية : مجموعة من الخدمات التربوية والخدمات المُساندة (ذات العلاقة) المُ قدمة للأطفال من ذوي الإعاقة أو التأخر النمائي/ التطوري برامج التدخل من سن الولادة وحتى السادسة وأسرهم والعاملين المبكر : معهم بهدف استثمار ما أمكن من الفرص في تطوير مهاراتهم خلال مرحلة الطفولة المبكرة التي يكون النمو والتطور فيها في أسرع أوقاته. اللجنة المشكلة بموجب نظام بدائل الإيواء و الخدمات لجنة الترخيص :المساندة للاشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته رقم (62) لسنة 2021 . الطفل ذو الإعاقة أو الطفل المُ عرض لخطر الاعتلال أو المنتفع :الطفل ذو التأخر النمائي من سن الولادة ولغاية (6) سنوات. الأسرة الطبيعية الأب والأم أو أي منهما . : الاسرة الحاضنة/اية اسرة مناسبة خلاف الاسرة الطبيعية تعهد اليها أمر البديلة :رعاية الطفل وفقا للتشريعات . المكان المرخص وفقا لأحكام هذه التعليمات تقدم فيه برامج وخدمات التدخل المبكر سواء كان جزءا من مبنى الوحدة : مرخص أو وحدة مستقلة. البيئات التي يتواجد فيها كافة الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة البيئة الطبيعية : ولا تعزل الأطفال متلقي الخدمة عن أمثالهم من نفس العمر كالمنزل أو الحضانة أو الروضة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة