المادة 6 من تعليمات ترخيص برامج التدخل المبكر رقم 0 لسنة 2023

تجديد الترخيص أ- يتم تقديم طلب تجديد الترخيص الى المديرية الميدانية قبل شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء الترخيص. ب- يجدد الترخيص مرة كل سنتين من قبل المديرية الميدانية بناء على زيارة ميدانية ويتم البت في طلب تجديد الترخيص خلال (30) يوما من تاريخ استلام طلب التجديد في ديوان المديرية، وفي حال وجود مخالفات يمنع تجديد الترخيص وإعلام الوزارة وطالب الترخيص خطيا بأسباب عدم التجديد .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة