المادة 2 من تعليمات ترخيص خدمة استشارات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

-أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الامن السيبراني. النظام:نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني. المركز:المركز الوطني للأمن السيبراني. خدمة:تقديم الرأي والمشورة والنصح والتوجيه في جميع استشاراتمجالات الأمن السيبراني بالاستناد إلى المعارف الأمنوالخبرات والدراسات. السيبراني مستشار الأمن:فرد أو مجموعة افراد متعاقدين مع مقدم الخدمة ، السيبرانيتتوافر لديهم المؤهلات والخبرات والمهارات والكفاءات اللازمة لتقديم خدمة استشارات الأمن السيبراني. ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة