المادة 2 من تعليمات ترخيص خدمة استشارات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
-أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الامن السيبراني.
النظام:نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني.
المركز:المركز الوطني للأمن السيبراني.
خدمة:تقديم الرأي والمشورة والنصح والتوجيه في جميع استشاراتمجالات الأمن السيبراني بالاستناد إلى المعارف الأمنوالخبرات والدراسات.
السيبراني
مستشار الأمن:فرد أو مجموعة افراد متعاقدين مع مقدم الخدمة ، السيبرانيتتوافر لديهم المؤهلات والخبرات والمهارات والكفاءات اللازمة لتقديم خدمة استشارات الأمن السيبراني.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026