التعليمات
تعليمات ترخيص خدمة استشارات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص خدمة استشارات الأمن السيبراني لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2-أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الامن السيبراني. النظام:نظام ترخيص …
- المادة 3على مقدم طلب الحصول على ترخيص خدمة استشارات الأمن السيبراني ، الالتزام بما يلي:- أ-شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. ب-تقديم طلب الترخيص ورقياً أو إلكترونياً…
- المادة 4أ- يُشترط في تقديم خدمة استشارات الأمن السيبراني أن تتوافق مع ما يلي: - 1- الإطار الوطني للأمن السيبراني. 2- المعايير القياسية والمنهجيات العالمية المتعلقة بمجال الخدمة ا…
- المادة 5يشترط في مستشار الأمن السيبراني أن يكون:- أ- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى في تكنولوجيا المعلومات أو أي تخصص ذي علاقة. ب- لديه خبرة عملية في مجال الأمن الس…
- المادة 6يلتزم مقدم خدمة استشارات الأمن السيبراني بما يلي:- أ-الحصول على ترخيص خدمة استشارات الأمن السيبراني ولا يخوله هذا الترخيص تقديم أي من خدمات الأمن السيبراني الأخرى التي له…
- المادة 7مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات على مقدم خدمة استشارات الأمن السيبراني، الالتزام بما يلي:- أ- التقيد بالمعايير المعتمدة والمنصوص عليها في التشريعات المتع…
- المادة 8يلتزم مقدم خدمة استشارات الأمن السيبراني بإبلاغ المركز عن أي من الحالات التالية:- أ- فقدان أيٍ شرط من شروط الترخيص أو متطلباته المنصوص عليها في النظام. ب- أي تغيير على مس…
- المادة 9أ-على مقدم خدمة استشارات الأمن السيبراني الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بالخدمة لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تقديمها على أن تتضمن ما يلي:- 1- أسماء وم…
- المادة 10أ-على متلقي خدمة استشارات الأمن السيبراني الالتزام بما يلي:- 1- عدم التعاقد على تقديم الخدمة إلا مع مقدم خدمة مرخص وفقاً لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- التأ…
- المادة 11لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات، يتولى المركز القيام بما يلي: - أ- اجراء التدقيق السنوي على مقدمي الخدمة المُ رخصين للتحقق من الامتثال لمتطلبات وشروط الترخيص ومعايير الخ…
- المادة 12لرئيس المركز وبناء على تنسيب المديرية المعنية بالترخيص، إيقاف ترخيص مقدم الخدمة أو تعديله أو إلغاؤه قبل انتهاء مدته أو عدم تجديده في أي من الحالات التالية:- أ- إذا أفشى أ…
- المادة 13أ- تكون مدة الترخيص لخدمة استشارات الأمن السيبراني (3) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص وتجدد لمدة مماثلة وفقاً لأحكام النظام. ب- يحظر على المرخص له الاستمرار في تق…
- المادة 14كل من يخالف أحكام هذه التعليمات تطبق عليه أحكام المادة (16) من القانون، وتعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها.