التعليمات

تعليمات ترخيص خدمة استشارات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص خدمة استشارات الأمن السيبراني لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2-أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الامن السيبراني. النظام:نظام ترخيص …
  3. المادة 3على مقدم طلب الحصول على ترخيص خدمة استشارات الأمن السيبراني ، الالتزام بما يلي:- أ-شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. ب-تقديم طلب الترخيص ورقياً أو إلكترونياً…
  4. المادة 4أ- يُشترط في تقديم خدمة استشارات الأمن السيبراني أن تتوافق مع ما يلي: - 1- الإطار الوطني للأمن السيبراني. 2- المعايير القياسية والمنهجيات العالمية المتعلقة بمجال الخدمة ا…
  5. المادة 5يشترط في مستشار الأمن السيبراني أن يكون:- أ- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى في تكنولوجيا المعلومات أو أي تخصص ذي علاقة. ب- لديه خبرة عملية في مجال الأمن الس…
  6. المادة 6يلتزم مقدم خدمة استشارات الأمن السيبراني بما يلي:- أ-الحصول على ترخيص خدمة استشارات الأمن السيبراني ولا يخوله هذا الترخيص تقديم أي من خدمات الأمن السيبراني الأخرى التي له…
  7. المادة 7مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات على مقدم خدمة استشارات الأمن السيبراني، الالتزام بما يلي:- أ- التقيد بالمعايير المعتمدة والمنصوص عليها في التشريعات المتع…
  8. المادة 8يلتزم مقدم خدمة استشارات الأمن السيبراني بإبلاغ المركز عن أي من الحالات التالية:- أ- فقدان أيٍ شرط من شروط الترخيص أو متطلباته المنصوص عليها في النظام. ب- أي تغيير على مس…
  9. المادة 9أ-على مقدم خدمة استشارات الأمن السيبراني الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بالخدمة لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تقديمها على أن تتضمن ما يلي:- 1- أسماء وم…
  10. المادة 10أ-على متلقي خدمة استشارات الأمن السيبراني الالتزام بما يلي:- 1- عدم التعاقد على تقديم الخدمة إلا مع مقدم خدمة مرخص وفقاً لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- التأ…
  11. المادة 11لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات، يتولى المركز القيام بما يلي: - أ- اجراء التدقيق السنوي على مقدمي الخدمة المُ رخصين للتحقق من الامتثال لمتطلبات وشروط الترخيص ومعايير الخ…
  12. المادة 12لرئيس المركز وبناء على تنسيب المديرية المعنية بالترخيص، إيقاف ترخيص مقدم الخدمة أو تعديله أو إلغاؤه قبل انتهاء مدته أو عدم تجديده في أي من الحالات التالية:- أ- إذا أفشى أ…
  13. المادة 13أ- تكون مدة الترخيص لخدمة استشارات الأمن السيبراني (3) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص وتجدد لمدة مماثلة وفقاً لأحكام النظام. ب- يحظر على المرخص له الاستمرار في تق…
  14. المادة 14كل من يخالف أحكام هذه التعليمات تطبق عليه أحكام المادة (16) من القانون، وتعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها.