المادة 10 من تعليمات ترخيص خدمة استشارات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
أ-على متلقي خدمة استشارات الأمن السيبراني الالتزام بما يلي:-
1- عدم التعاقد على تقديم الخدمة إلا مع مقدم خدمة مرخص وفقاً لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2- التأكد من حصول مستشاري الأمن السيبراني على شهادات مصدقة من المركز قبل تقديم الخدمة.
3- تزويد مقدم الخدمة بالمعلومات والمتطلبات التي يحتاج إليها لتقديم الخدمة.
4- إبلاغ المركز عن أي إخلال من قبل مقدم الخدمة بأي من المتطلبات الواردة في هذه التعليمات.
ب-لمتلقي الخدمة استشارة المركز فنياً قبل توقيعه اتفاقية خدمة مع أي من مقدمي خدمة استشارات الأمن السيبراني المُ رخصين
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026