المادة 9 من تعليمات ترخيص خدمة استشارات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

أ-على مقدم خدمة استشارات الأمن السيبراني الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بالخدمة لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تقديمها على أن تتضمن ما يلي:- 1- أسماء ومعلومات مستشاري الأمن السيبراني الذين شاركوا في تقديم كل خدمة استشارات أمن سيبراني. 2- اسم ومعلومات متلقي الخدمة وتاريخ تقديم الخدمة ومدتها. 3- المصادر المرجعية إن وجدت. 4-أي معلومات أخرى يحددها المركز. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بخدمة استشارات الأمن السيبراني بما يتوافق مع السياسات والتشريعات ذوات العلاقة وضمان حمايتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك