المادة 9 من تعليمات ترخيص خدمة استشارات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
أ-على مقدم خدمة استشارات الأمن السيبراني الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بالخدمة لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تقديمها على أن تتضمن ما يلي:-
1- أسماء ومعلومات مستشاري الأمن السيبراني الذين شاركوا في تقديم كل خدمة استشارات أمن سيبراني.
2- اسم ومعلومات متلقي الخدمة وتاريخ تقديم الخدمة ومدتها.
3- المصادر المرجعية إن وجدت.
4-أي معلومات أخرى يحددها المركز.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بخدمة استشارات الأمن السيبراني بما يتوافق مع السياسات والتشريعات ذوات العلاقة وضمان حمايتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026