المادة 7 من تعليمات ترخيص خدمة استشارات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات على مقدم خدمة استشارات الأمن السيبراني، الالتزام بما يلي:- أ- التقيد بالمعايير المعتمدة والمنصوص عليها في التشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني والإطار الوطني للأمن السيبراني. ب- جمع بيانات متلقي الخدمة ومعالجتها، لأغراض محددة وصريحة تتعلق بتقديم الخدمة فقطوعدم إساءة استخدام أي معلومات يتم الحصول عليها خلال تقديم الخدمة. ج-إعلام متلقي الخدمة بأي مشاهدات أو وقائع تطرأ خلال تقديم الخدمة قد تؤثر على سلامة متلقي الخدمة وأمنه وسمعته . د-تزويد متلقي الخدمة بالمخرجات والتقارير المحددة في اتفاقية الخدمة. ه-توثيق الخطط والمنهجيات والنتائج والمصادر المرجعية، والاحتفاظ بها ، وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة