المادة 6 من تعليمات ترخيص خدمة استشارات الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

يلتزم مقدم خدمة استشارات الأمن السيبراني بما يلي:- أ-الحصول على ترخيص خدمة استشارات الأمن السيبراني ولا يخوله هذا الترخيص تقديم أي من خدمات الأمن السيبراني الأخرى التي لها تعليمات ترخيص خاصة. ب-إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي لتطوير مهارات مستشاري الأمن السيبراني بشكل مستمر. ج-توقيع اتفاقية عدم الإفصاح عن المعلومات للحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها، وعدم إفشائها أو مشاركتها مع أي طرف آخر، أو نقلها خارج المملكة ما لم تنص التشريعات النافذة على غير ذلك. د-تقديم الخدمة بأمانة ونزاهة واحترافية، والامتناع عن تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة والالتزام بالحياد الكامل والاستقلالية في تقديم الخدمة بما يضمن عدم تأثر التوصيات باي مصالح شخصية أو مالية أو تجارية وفي حال وجود تضارب مصالح محتمل يتم إبلاغ المركز خطيا وعدم استخدام الرُخصة لأغراض أخرى غير تلك الممنوحة لأجلها، تحت طائلة المساءلة القانونية. ه-تزويد المركز بتقارير إحصائية سنوية تتضمن معلومات عن المستفيدين من الخدمة والخدمات المقدمةلهم، وأية قضايا أو حوادث رئيسة ذوات صلة، والاحتفاظ بهذه التقارير بشكل آمن وضمان حماية الوصول إليها. و-عدم التعاقد من الباطن لتقديم خدمة استشارات الأمن السيبراني إلا مع جهة مرخصة حسب الأصول من المركز. ز-الربط والتكامل مع أنظمة المركز ومنصاته بهدف إدارة وأتمتة الاجراءات وتزويد المركز بالمعلومات التي يحتاج اليها للقيام بمسؤولياته أو بالطريقة التي يراها مناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة