المادة 11 من تعليمات ترخيص خدمة الأمن السيبراني المُدارة رقم 0 لسنة 2026

أ- على متلقي خدمة الأمن السيبراني المُدارة الالتزام بما يلي: - 1-عدم التعاقد على تقديم الخدمة إلا مع مقدم خدمة مرخص وفقاً لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2-التأكد من حصول فريق مركز العمليات على شهادات مصدقة من المركز قبل تقديم الخدمة. 3-تزويد مقدم الخدمة بالمعلومات والمتطلبات التي يحتاجها لتقديم الخدمة. 4-إبلاغ المركز عن أي إخلال من مقدم الخدمة بأي من المتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات. ب- لمتلقي الخدمة استشارة المركز فنياً قبل توقيع اتفاقية خدمة مع أيٍ من مقدمي خدمة الأمن السيبراني المُدارة المُ رخصين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة