المادة 12 من تعليمات ترخيص خدمة الأمن السيبراني المُدارة رقم 0 لسنة 2026
لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات، يتولى المركز القيام بما يلي: -
أ-إجراء التدقيق السنوي على مقدمي الخدمة المُ رخصين للتحقق من الامتثال لمتطلبات وشروط الترخيص ومعايير الخدمة.
ب- نشر وتحديث سجل عام بمقدمي الخدمة المرخصين على مواقعه الإلكترونية ومنصاته الرقمية على أن يتضمن أسماء مقدمي الخدمة وأرقام التراخيص وحالتها (فعّال، أو موقوف، أو ملغى) وخبراتهم ومعلومات التواصل الخاصة بهم .
ج-توثيق أي إجراءات تأديبية أو عقوبات يتم اتخاذها بمقدم الخدمة المرخص في السجل العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026