المادة 1 من تعليمات ترخيص خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026