التعليمات
تعليمات ترخيص خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون الأمن السيبراني.ب - النظام:نظام ترخيص…
- المادة 3على مقدم طلب الحصول على ترخيص خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني الالتزام بما يلي:- أ- شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. ب- تقديم طلب الترخيص ورقياً أو إل…
- المادة 4مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات، على مقدم الخدمة عند تقديمه خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، الالتزام بما يلي: - أ-الامتثال للتشريعات النافذة والأط…
- المادة 5يُشترط في الأدوات والبرمجيات والأجهزة المستخدمة لتقديم خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني ما يلي:- أ- توافر الخصائص الأمنية اللازمة بما في ذلك تخزين البيانات والاحتفاظ…
- المادة 6- أ-يشترط أن تتوفر في رئيس فريق الاستجابة المؤهلات والخبرات التالية: - 1- الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى في تكنولوجيا المعلومات أو أي تخصص ذي علاقة.صفحة 4 من 9 2- خبرة …
- المادة 7يلتزم مقدم الخدمة بما يلي: - أ- توقيع اتفاقية عدم الإفصاح عن المعلومات للحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يتم الاطلاع عليها، وعدم إفشائها أو مشاركتها مع أي طرف آخر …
- المادة 8مع مراعاة أحكام هذه التعليمات، على مقدم الخدمة بعد تقديم خدمة الاستجابة، الالتزام بما يلي: - أ- التحقق من الحادث المشتبه به، وجمع المعلومات اللازمة للتأكد من وقوعه. ب- تص…
- المادة 9يلتزم مقدم خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني بإبلاغ المركز عن أي مما يلي: - أ- فقدان أي شرط من شروط أو متطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. ب- أي تغيير يطرأ على ف…
- المادة 10يلتزم مقدم خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني بتزويد المركز بشكل فوري بالمعلومات المبينة أدناه في حال كان تصنيف حادث الأمن السيبراني خطيراً أو شديد الخطورة، أو كان متل…
- المادة 11يحتفظ مقدم الخدمة بالمعلومات المتعلقة بخدمة الاستجابة لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تقديم الخدمة على أن تتضمن ما يلي:- أ- أسماء ومعلومات فريق الاستجا…
- المادة 12أ- على متلقي الخدمة، الالتزام بما يلي: - 1- التعاقد مع مقدم خدمة مُ رخص وفقاً لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- التأكد من حصول فريق الاستجابة على شهادات مصدقة …
- المادة 13لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات، يتولى المركز القيام بما يلي: - أ-إجراء التدقيق السنوي على مقدمي الخدمة المُ رخصين للتحقق من امتثالهم لمتطلبات وشروط الترخيص ومعايير الخد…
- المادة 14لرئيس المركز وبناء على تنسيب المديرية المعنية بالترخيص، إيقاف ترخيص مقدم الخدمة أو تعديله أو إلغاؤه قبل انتهاء مدته أو عدم تجديده في أي من الحالات التالية: - أ-إذا أفشى أ…
- المادة 15- أ- تكون مدة الترخيص لخدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص، وتجدد لمدة مماثلة وفقاً لأحكام النظام. ب- يحظر على المرخص له الاستمرا…
- المادة 16كل من يخالف أحكام هذه التعليمات تطبق عليه أحكام المادة (16) من القانون وتعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها.