المادة 4 من تعليمات ترخيص خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات، على مقدم الخدمة عند تقديمه خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، الالتزام بما يلي: -
أ-الامتثال للتشريعات النافذة والأطر التنظيمية والمعايير والضوابط والسياسات الصادرة عن المركز بما فيها تلك المتعلقة بمنتجات الأمن السيبراني.
ب-إعداد خطة لإدارة الاستجابة تتوافق في خطواتها وتفاصيلها مع ما يلي:-
1- الإطار الوطني للأمن السيبراني.
2- المعايير العالمية القياسية في الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني كالمعيار (27035IEC/ISO) الصادر عن المنظمة الدولية للمعايير أو دليل الاستجابة لحوادث أمن الحاسوب الصادر عن المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (800-61 NIST SP)أي سياسات أو معايير أو أدلة إرشادية يعتمدها المركز لاحقاً.
3- أي سياسات أو معايير أو أدلة إرشادية يعتمدها المركز لاحقاً
ج-تحديد الأهداف والمنهجية وهيكلية الفريق وإعداد خطة الاتصال ومؤشرات قياس أداء الخدمة حداً أدنى وتضمينها في خطة الاستجابة.
د-وضع إجراءات تشغيل قياسية لتحديد العمليات الفنية، والتقنيات، وقوائم المراجعة والنماذج المحددة التي سيستخدمها فريق الاستجابة بحيث تغطي الأنشطة والمهام التفصيلية اللازمة قبل الاستجابة وخلالها وبعدها، وعلى النحو التالي: -
1- الاستعداد والتحضير لعمليات الاستجابة.
2- الكشف عن الحوادث السيبرانية وتحليلها.
3- احتواء الحوادث السيبرانية والحد من أضرارها.
4- إزالة الأسباب التي أدت إلى وقوع حادث الأمن السيبراني.
5- التعافي من الحوادث السيبرانية واستعادة سير العمل الطبيعي.
6- الإجراءات المتبعة بعد الحادث والدروس المستفادة.
ه- تنفيذ اختبارات لإجراءات التشغيل القياسية للتحقق من دقتها وفاعليتها وكفاءتها.
و-إجراء مراجعات دورية مرة واحدة على الأقل سنويا على إجراءات التشغيل القياسية وتطبيق أي تحسينات لازمة عليها.
ز-تزويد فريق الاستجابة بالنسخة المعتمدة من إجراءات التشغيل القياسية، والتأكد من فهم أعضائه لمهامهم وقدرتهم على القيام بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026