المادة 7 من تعليمات ترخيص خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
يلتزم مقدم الخدمة بما يلي: -
أ- توقيع اتفاقية عدم الإفصاح عن المعلومات للحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يتم الاطلاع عليها، وعدم إفشائها أو مشاركتها مع أي طرف آخر أو نقلها خارج المملكة ما لم تنص التشريعات النافذة على غير ذلك.
ب- تزويد المركز بتقارير سنوية إحصائية تتضمن قائمة بخدمات الاستجابة التي نفذها شاملاً المعلومات عن الجهات المستفيدة من الخدمة، والخدمات المقدمة لهم وحفظ هذه التقارير بشكل آمن وضمان حماية الوصول إليها.
ج- عدم التعاقد من الباطن لتقديم خدمة الاستجابة إلا مع جهة مرخصة وفق الأصول من المركز.
د- الربط والتكامل مع أنظمة المركز ومنصاته بهدف أتمتة الإجراءات.
ه- التعاون الكامل مع المركز خلال عمليات التدقيق التي يقوم بها ،وتزويد المركز بأي معلومات أو وثائق يراها ضرورية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026