المادة 11 من تعليمات ترخيص خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
يحتفظ مقدم الخدمة بالمعلومات المتعلقة بخدمة الاستجابة لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تقديم الخدمة على أن تتضمن ما يلي:-
أ- أسماء ومعلومات فريق الاستجابة، الذين شاركوا في تقديم كل خدمة استجابة.
ب- اسم ومعلومات متلقي الخدمة وتاريخ تقديم الخدمة ومدتها.
ج- التقنيات والأدوات المستخدمة.
د- أي معلومات أخرى يحددها المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026