المادة 12 من تعليمات ترخيص خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

أ- على متلقي الخدمة، الالتزام بما يلي: - 1- التعاقد مع مقدم خدمة مُ رخص وفقاً لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- التأكد من حصول فريق الاستجابة على شهادات مصدقة من المركز. 3- التحقق من قيام مقدم الخدمة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن معلوماته وبياناته باعتبار متلقي الخدمة المسؤول الأول عن حمايتها. 4- تزويد مقدم الخدمة بالمعلومات والمتطلبات التي يحتاجها لتقديم الخدمة كالمخططات الفنية ونقاط الاتصال والمنافذ من الشبكة وإليها والحوادث السابقة وغيرها من المعلومات التي يتفق عليها الطرفان. 5- إبلاغ المركز عن أي إخلال من قبل مقدم الخدمة بأي من المتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات. ب- لمتلقي الخدمة استشارة المركز فنياً قبل التوقيع على اتفاقية خدمة مع أيٍ من مقدمي خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني المُ رخصين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة