المادة 12 من تعليمات ترخيص خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
أ- على متلقي الخدمة، الالتزام بما يلي: -
1- التعاقد مع مقدم خدمة مُ رخص وفقاً لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2- التأكد من حصول فريق الاستجابة على شهادات مصدقة من المركز.
3- التحقق من قيام مقدم الخدمة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن معلوماته وبياناته باعتبار متلقي الخدمة المسؤول الأول عن حمايتها.
4- تزويد مقدم الخدمة بالمعلومات والمتطلبات التي يحتاجها لتقديم الخدمة كالمخططات الفنية ونقاط الاتصال والمنافذ من الشبكة وإليها والحوادث السابقة وغيرها من المعلومات التي يتفق عليها الطرفان.
5- إبلاغ المركز عن أي إخلال من قبل مقدم الخدمة بأي من المتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ب- لمتلقي الخدمة استشارة المركز فنياً قبل التوقيع على اتفاقية خدمة مع أيٍ من مقدمي خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني المُ رخصين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026