المادة 10 من تعليمات ترخيص خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
يلتزم مقدم خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني بتزويد المركز بشكل فوري بالمعلومات المبينة أدناه في حال كان تصنيف حادث الأمن السيبراني خطيراً أو شديد الخطورة، أو كان متلقي الخدمة جهة حكومية أو من قطاعات البنى التحتية الحرجة: -
أ- معلومات مقدم الخدمة.
ب- معلومات متلقي الخدمة المستهدف.
ج- الأصول المعلوماتية المستهدفة في حادث الأمن السيبراني والأدلة الرقمية التي تم جمعها.
د- مؤشرات الاختراق مثل حركة بيانات مشبوهة على الشبكة أو مؤشرات لبرمجيات أو فيروسات خبيثة أو محاولات فاشلة.
ه تاريخ ووقت وقوع حادث الأمن السيبراني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026