المادة 15 من تعليمات ترخيص خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

- أ- تكون مدة الترخيص لخدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص، وتجدد لمدة مماثلة وفقاً لأحكام النظام. ب- يحظر على المرخص له الاستمرار في تقديم خدمته في حال عدم تجديد الترخيص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك