المادة 16 من تعليمات ترخيص خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
كل من يخالف أحكام هذه التعليمات تطبق عليه أحكام المادة (16) من القانون وتعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026