المادة 11 من تعليمات ترخيص خدمة التحقيق الجنائي الرقمي رقم 0 لسنة 2026
على متلقي خدمة التحقيق الجنائي الرقمي، الالتزام بما يلي: -
1.
أ- عدم التعاقد إلا مع مقدم خدمة مرخص، وفقاً لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- استشارة المركز فنياً قبل التوقيع على اتفاقية خدمة مع أي من مقدمي خدمة التحقيق الجنائي الرقمي المُ رخصين.
ج- التأكد من حصول فريق التحقيق الجنائي الرقمي على شهادات مصدقة من المركز.
د- إبلاغ المركز عن أي إخلال من قبل مقدم الخدمة بأي من المتطلبات الواردة في هذه التعليمات.
ه-تزويد مقدم الخدمة بالمعلومات والمتطلبات التي يحتاجها لتقديم الخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026