التعليمات
تعليمات ترخيص خدمة التحقيق الجنائي الرقمي رقم 0 لسنة 2026
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص خدمة التحقيق الجنائي الرقمي لسنة2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الامن السيبراني. النظام:نظام ترخيص م…
- المادة 3على مقدم طلب الحصول على ترخيص خدمة التحقيق الجنائي الرقمي، الالتزام بما يلي:- أ-شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. ب-تقديم طلب الترخيص ورقياً أو إلكترونياً إل…
- المادة 4أ -يشترط أن تتوافر لدى مقدم الخدمة منهجية وإجراءات للتحقيق الجنائي الرقمي تنسجم في خطواتها وتفاصيلها مع أي مما يلي: - 1- الإطار الوطني للأمن السيبراني. 2- المعايير العالم…
- المادة 5على مقدم خدمة التحقيق الجنائي الرقمي الالتزام بما يلي: - أ-توفير الأدوات والبرمجيات اللازمة لتقديم الخدمة، وأن تكون هذه الأدوات موثوقة المصدر. ب- توفير بيئة آمنة لإجراء أ…
- المادة 6أ- يشترط في فريق التحقيق الجنائي الرقمي أن يكونوا من ذوي الاختصاص والكفاءة على أن لا يقل عددهم عن (3) ثلاثة أعضاء يتولى أحدهم رئاسة الفريق. ب-يشترط في رئيس فريق التحقيق ا…
- المادة 7يلتزم مقدم خدمة التحقيق الجنائي الرقمي بما يلي: - أ- إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي لتطوير مهارات فريق التحقيق الجنائي الرقمي وتطويره بشكل مستمر. ب-توقيع اتفاقية عدم الإفصاح …
- المادة 8مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات، على مقدم خدمة التحقيق الجنائي الرقمي الالتزام بما يلي:- أ- اتخاذ الإجراءات المناسبة لجمع الأدلة الرقمية وفقاً لظروف الحا…
- المادة 9يلتزم مقدم خدمة التحقيق الجنائي الرقمي بإبلاغ المركز عن أي مما يلي: - أ-فقدان أي شرط من شروط أو متطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. ب-أي تغيير على فريق التحقيق الجنا…
- المادة 10أ- على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بخدمة التحقيق الجنائي الرقمي لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تقديم الخدمة على أن تتضمن ما يلي:- 1- أسما…
- المادة 11على متلقي خدمة التحقيق الجنائي الرقمي، الالتزام بما يلي: - 1. أ- عدم التعاقد إلا مع مقدم خدمة مرخص، وفقاً لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- استشارة المركز فنيا…
- المادة 12لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات، يتولى المركز القيام بما يلي: - أ- إجراء التدقيق السنوي على مقدمي الخدمة المُ رخصين للتحقق من امتثالهم لمتطلبات وشروط الترخيص ومعايير الخ…
- المادة 13لرئيس المركز وبناء على تنسيب المديرية المعنية بالترخيص، إيقاف ترخيص مقدم الخدمة أو تعديله أو إلغاؤه قبل انتهاء مدته أو عدم تجديده، في أي من الحالات التالية:- أ-إذا أفشى أ…
- المادة 14أ- تكون مدة ترخيص خدمة التحقيق الجنائي الرقمي (3) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص وتجدد لمدة مماثلة وفقاً لأحكام النظام. ب- يحظر على المرخص له الاستمرار في تقديم خ…
- المادة 15كل من يخالف أحكام هذه التعليمات تطبق عليه أحكام المادة (16) من القانون، وتعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها.