التعليمات

تعليمات ترخيص خدمة التحقيق الجنائي الرقمي رقم 0 لسنة 2026

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص خدمة التحقيق الجنائي الرقمي لسنة2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الامن السيبراني. النظام:نظام ترخيص م…
  3. المادة 3على مقدم طلب الحصول على ترخيص خدمة التحقيق الجنائي الرقمي، الالتزام بما يلي:- أ-شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. ب-تقديم طلب الترخيص ورقياً أو إلكترونياً إل…
  4. المادة 4أ -يشترط أن تتوافر لدى مقدم الخدمة منهجية وإجراءات للتحقيق الجنائي الرقمي تنسجم في خطواتها وتفاصيلها مع أي مما يلي: - 1- الإطار الوطني للأمن السيبراني. 2- المعايير العالم…
  5. المادة 5على مقدم خدمة التحقيق الجنائي الرقمي الالتزام بما يلي: - أ-توفير الأدوات والبرمجيات اللازمة لتقديم الخدمة، وأن تكون هذه الأدوات موثوقة المصدر. ب- توفير بيئة آمنة لإجراء أ…
  6. المادة 6أ- يشترط في فريق التحقيق الجنائي الرقمي أن يكونوا من ذوي الاختصاص والكفاءة على أن لا يقل عددهم عن (3) ثلاثة أعضاء يتولى أحدهم رئاسة الفريق. ب-يشترط في رئيس فريق التحقيق ا…
  7. المادة 7يلتزم مقدم خدمة التحقيق الجنائي الرقمي بما يلي: - أ- إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي لتطوير مهارات فريق التحقيق الجنائي الرقمي وتطويره بشكل مستمر. ب-توقيع اتفاقية عدم الإفصاح …
  8. المادة 8مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات، على مقدم خدمة التحقيق الجنائي الرقمي الالتزام بما يلي:- أ- اتخاذ الإجراءات المناسبة لجمع الأدلة الرقمية وفقاً لظروف الحا…
  9. المادة 9يلتزم مقدم خدمة التحقيق الجنائي الرقمي بإبلاغ المركز عن أي مما يلي: - أ-فقدان أي شرط من شروط أو متطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. ب-أي تغيير على فريق التحقيق الجنا…
  10. المادة 10أ- على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بخدمة التحقيق الجنائي الرقمي لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تقديم الخدمة على أن تتضمن ما يلي:- 1- أسما…
  11. المادة 11على متلقي خدمة التحقيق الجنائي الرقمي، الالتزام بما يلي: - 1. أ- عدم التعاقد إلا مع مقدم خدمة مرخص، وفقاً لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- استشارة المركز فنيا…
  12. المادة 12لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات، يتولى المركز القيام بما يلي: - أ- إجراء التدقيق السنوي على مقدمي الخدمة المُ رخصين للتحقق من امتثالهم لمتطلبات وشروط الترخيص ومعايير الخ…
  13. المادة 13لرئيس المركز وبناء على تنسيب المديرية المعنية بالترخيص، إيقاف ترخيص مقدم الخدمة أو تعديله أو إلغاؤه قبل انتهاء مدته أو عدم تجديده، في أي من الحالات التالية:- أ-إذا أفشى أ…
  14. المادة 14أ- تكون مدة ترخيص خدمة التحقيق الجنائي الرقمي (3) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص وتجدد لمدة مماثلة وفقاً لأحكام النظام. ب- يحظر على المرخص له الاستمرار في تقديم خ…
  15. المادة 15كل من يخالف أحكام هذه التعليمات تطبق عليه أحكام المادة (16) من القانون، وتعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها.