المادة 4 من تعليمات ترخيص خدمة التحقيق الجنائي الرقمي رقم 0 لسنة 2026

أ -يشترط أن تتوافر لدى مقدم الخدمة منهجية وإجراءات للتحقيق الجنائي الرقمي تنسجم في خطواتها وتفاصيلها مع أي مما يلي: - 1- الإطار الوطني للأمن السيبراني. 2- المعايير العالمية القياسية المتعلقة بالتحقيق الجنائي الرقمي (معيار 27037 IEC/ISO، ومعيار 27041 IEC/ISO، ومعيار 27042 IEC/ISO ) الصادرة عن المنظمة الدولية للمعايير. 3- أي معايير أخرى يعتمدها المركز . ب- يشترط التخطيط والتحضير لعمليات التحقيق الجنائي الرقمي بدقة ووضع إرشادات وتعليمات مفصلة توضح آلية التنفيذ، بما في ذلك اختيار الأدوات وتحديد المخاطر المحتملة، وتكامل التحقيق الرقمي مع خطط الاستجابة للحوادث. ج-يجب أن تتضمن خطط وإجراءات مقدم الخدمة العمليات والأدوات اللازمة لتحديد الأدلة الرقمية، والحصول عليها ، والحفاظ على سلامتها ، وتحليلها، والاستدلال عليها ، وإصدار التقارير عن النتائج. د- يشترط استخدام وسائل التحقق المناسبة لاختبار عمليات وأدوات التحقيق الجنائي الرقمي وضمان ملاءمتها وموثوقيتها، وتوثيق جميع عمليات ونتائج التحقق بشكل دقيق. ه-الحصول على جميع الصلاحيات الرسمية اللازمة قبل إجراء التحقيق الجنائي الرقمي من الأطراف ذات الصلة جميعها، بما في ذلك متلقي الخدمة. و- أن يكون مقدم الخدمة قادراً على توفير تبرير فني لأي قرار متخذ، أو أسلوب مستخدم أو نشاط تم القيام به خلال عملية التحقيق الجنائي الرقمي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة