المادة 4 من تعليمات ترخيص خدمة التحقيق الجنائي الرقمي رقم 0 لسنة 2026
أ -يشترط أن تتوافر لدى مقدم الخدمة منهجية وإجراءات للتحقيق الجنائي الرقمي تنسجم في خطواتها وتفاصيلها مع أي مما يلي: -
1- الإطار الوطني للأمن السيبراني.
2- المعايير العالمية القياسية المتعلقة بالتحقيق الجنائي الرقمي (معيار 27037 IEC/ISO، ومعيار 27041 IEC/ISO، ومعيار 27042 IEC/ISO ) الصادرة عن المنظمة الدولية للمعايير.
3- أي معايير أخرى يعتمدها المركز .
ب- يشترط التخطيط والتحضير لعمليات التحقيق الجنائي الرقمي بدقة ووضع إرشادات وتعليمات مفصلة توضح آلية التنفيذ، بما في ذلك اختيار الأدوات وتحديد المخاطر المحتملة، وتكامل التحقيق الرقمي مع خطط الاستجابة للحوادث.
ج-يجب أن تتضمن خطط وإجراءات مقدم الخدمة العمليات والأدوات اللازمة لتحديد الأدلة الرقمية، والحصول عليها ، والحفاظ على سلامتها ، وتحليلها، والاستدلال عليها ، وإصدار التقارير عن النتائج.
د- يشترط استخدام وسائل التحقق المناسبة لاختبار عمليات وأدوات التحقيق الجنائي الرقمي وضمان ملاءمتها وموثوقيتها، وتوثيق جميع عمليات ونتائج التحقق بشكل دقيق.
ه-الحصول على جميع الصلاحيات الرسمية اللازمة قبل إجراء التحقيق الجنائي الرقمي من الأطراف ذات الصلة جميعها، بما في ذلك متلقي الخدمة.
و- أن يكون مقدم الخدمة قادراً على توفير تبرير فني لأي قرار متخذ، أو أسلوب مستخدم أو نشاط تم القيام به خلال عملية التحقيق الجنائي الرقمي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026