المادة 5 من تعليمات ترخيص خدمة التحقيق الجنائي الرقمي رقم 0 لسنة 2026
على مقدم خدمة التحقيق الجنائي الرقمي الالتزام بما يلي: -
أ-توفير الأدوات والبرمجيات اللازمة لتقديم الخدمة، وأن تكون هذه الأدوات موثوقة المصدر.
ب- توفير بيئة آمنة لإجراء أنشطة التحقيق الجنائي الرقمي التي تتم خارج موقع متلقي الخدمة.
ج-أن تتحقق في الأدوات والبرمجيات والأجهزة المستخدمة لتقديم الخدمة، المتطلبات التالية: -
1- الخصائص الأمنية اللازمة بما فيها تخزين البيانات والاحتفاظ بها بشكل موثوق والتحكم في النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات، والمحافظة على سلامة البيانات خلال عمليات جمعها وتحليلها، إضافة إلى توفير السجلات المناسبة والتحكم في الوصول والتحقق من الهوية والصلاحيات.
2- القدرة على القيام بمجموعة متنوعة من المهام بما فيها نسخ الملفات والأقراص الصلبة، ونسخ ذاكرة نظام التشغيل وتشفير الملفات والأقراص الصلبة والتحقق منها لضمان سلامتها.
3- القدرة على استرجاع الملفات المحذوفة من أنظمة التشغيل والقدرة على استخلاص البيانات الوصفية من الملفات، وتحليل سجلات الحوادث، وإعادة بناء البيانات مثل فك التشفير البسيط باستخدام أساليب محاولة اختراق نظام الأمان من خلال تجربة كلمات مرور سهلة التخمين.
4- القدرة على تحليل البرمجيات الخبيثة في بيئة محمية ومراقبة، وتوفير معدات محمولة وقابلة للنقل إلى موقع الحادث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026