المادة 6 من تعليمات ترخيص خدمة التحقيق الجنائي الرقمي رقم 0 لسنة 2026

أ- يشترط في فريق التحقيق الجنائي الرقمي أن يكونوا من ذوي الاختصاص والكفاءة على أن لا يقل عددهم عن (3) ثلاثة أعضاء يتولى أحدهم رئاسة الفريق. ب-يشترط في رئيس فريق التحقيق الجنائي الرقمي أن يكون:- 1- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى في مجال تكنولوجيا المعلومات أو أي تخصص ذي علاقة. 2- لديه خبرة عملية في مجال الأمن السيبراني لا تقل عن (3) ثلاث سنوات متضمنة تنفيذ (5) خمسة تحقيقات جنائية رقمية على الأقل. 3- حاصلاً على شهادة مهنية واحدة على الأقل من إحدى الشهادات المهنية المعتمدة لدى المركز والمنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص به. ج-يشترط في أعضاء فريق التحقيق الجنائي الرقمي ما يلي: - 1- الحصول على الشهادة الجامعية الأولى أو شهادة الدبلوم المتوسط، حداً أدنى، من جامعة أو من مؤسسة أكاديمية معترف بها. 2- الحصول على شهادة مهنية واحدة على الأقل من إحدى الشهادات المهنية والمعتمدة لدى المركز والمنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص به. 3- خبرة عملية في مجال الأمن السيبراني لا تقل مدتها عن سنة واحدة متضمنة تنفيذ تحقيقين جنائيين رقميين حداً أدنى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة