المادة 9 من تعليمات ترخيص خدمة التحقيق الجنائي الرقمي رقم 0 لسنة 2026
يلتزم مقدم خدمة التحقيق الجنائي الرقمي بإبلاغ المركز عن أي مما يلي: -
أ-فقدان أي شرط من شروط أو متطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام.
ب-أي تغيير على فريق التحقيق الجنائي الرقمي، ويحظر على أي عضو جديد في فريق التحقيق الجنائي الرقمي تقديم الخدمة، إلا بعد حصوله على شهادة من المركز تخوله ذلك، وتبقى الشهادة مرتبطة بالعضو ولا تؤثر على انتقاله بين مقدمي خدمات التحقيق الجنائي الرقمي إلى آخر.
ج-أي تغييرات تؤثر على قدرة وكفاءة مقدم الخدمة على تقديم الخدمة.
د- الحصول على معلومات أثناء تنفيذ الخدمة تشير إلى قيام متلقي الخدمة بارتكاب مخالفة للقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026