المادة 1 من تعليمات ترخيص خدمة المسابقات السيبرانية رقم 0 لسنة 2026
تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص خدمة المسابقات السيبرانية لسنة2026 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة